تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

21

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) كما أشرنا في ص 19 وتقدم تفصيل الكلام في بحث الغسالة ج 2 صفحة 139 وما بعدها . [ 1 ] لا يخفى ان تحقق المعارضة بين دليل الغسل ودليل نجاسة الماء المتغيّر في صورة التغير بالاستعمال في الغسل إنما يبتنى على أحد أمرين ، إما الالتزام بعدم صلاحية الماء المتغير بالنجاسة لتطهير المحل ، وإما الالتزام بسراية نجاسته اليه ، ويمكن منع الأول بأن النجاسة الحاصلة بالغسل لا يكون مانعا عن التطهير ، ومن هنا يلتزم القائلون بنجاسة الغسالة غير المتغيرة بطهارة المغسول ، والسر فيه هو ان الغسالة تتحمل نجاسة المحل وترفعها عنه ، فلا مانع من حصول الطهارة بها فلا يقاس بالنجاسة قبل الغسل ، فليكن صورة التغير أيضا كذلك ، ويمكن منع الثاني أيضا بالالتزام بعدم السراية في المقام ، كما لا تسرى نجاسة الغسالة غير المتغيرة إلى المغسول بها ، نعم لا يمكن المنع في الغسالة المتغيرة المتخلفة في المغسول ، للإجماع على نجاستها ، فلا تقاس على المتخلفة غير المتغيرة المجمع على طهارتها .